هل التعامل مع تابي أو تمارا يجوز ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مساء الخير

لدينا محل مجوهرات

ويوجد طلبات واستفسارات للتعامل مع تابي أو تمارا ، هل يجوز التعامل معهم للبائع والشاري ؟

جزاك الله خيراً


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

هذه صورة من صور الدفع الآجل التي انتشرت مؤخرا ، وهي جائزة بشرط أن لا يفرض مقدم الخدمة غرامة على تأخير السداد سواء أخذها هو أو صرفها في مصارف الخير 

والعقد هنا بين ثلاثة :

 أنت – بائع الذهب- ، والمشتري ، ومقدم الخدمة الذين ذكرت بعضهم تمارا أو تابي 

فأنت – بائع الذهب – ما دمت لا تعلم أن مقدم الخدمة يأخذ من عملائه غرامة تأخير = فلا حرج عليك أن تقبل التعامل مع مقدم الخدمة على أن يأخذ منك رسما وهذا الرسم يسمى سمسرة أو سعيا أو جعالة في الفقه ولا حرج فيه ، لأنه أتى لك بالعميل ما دام أنه سيدفع لك المبلغ مباشرة ويحصل التقابض بينك وبين مشتري الذهب وهو حاضر عندك ، وهذا هو شرط جواز بيع الذهب بالنقد ، ويشترط أيضا أن لا تحمل السعي أو الجعالة التي أخذها منك تمارا أو تابي وتُحَمِّلها العميل.

وأما المشتري فقد أقرضه مقدم الخدمة وأنت لا علاقة لك بالذي بينه وبين المشتري إلا إذا تيقنت أنه يأخذ غرامة تأخير على العميل فلا تبعه مطلقا لأنك تعينه على الإثم

وعليه فالمشتري هو المسؤول عن التأكد من مقدم الخدمة هل سيأخذ منه غرامة أو لا ، وهل يجوز التعامل معهم أم لا = لأنه إن كان يأخذ غرامة فهو الربا المجمع عليه = وأما بائع الذهب فالواجب عليه فقط أن يستلم المبلغ كاملا من مقدم الخدمة –تمارا أو تابي - عند تسليم الذهب للعميل ، فإذا استلمه فالبيع جائز وصحيح 

والخلاصة أنه يجوز أن تبيع عن طريق خدمة تمارا أو تابي أو غيرهما من التطبيقات التي لا تأخذ رسوما على تأخير السداد ، والمسؤول عن التأكد من جواز التعامل مع مقدم الخدمة من عدمه = هو المشتري وليس محل الذهب ، إلا إذا تيقن المحل أن مقدم الخدمة يأخذ رسوما فلا يجوز التعامل معهم 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .